[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مكتب براءة الاختراعات بدول مجلس التعاون الخليجيتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين التي عقدت بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية في الفترة 19 -21 شعبان 1420 هـ الموافق 27 -29 نوفمبر 1999 م ، بالموافقة على تعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واستنادا إلى المادة الثانية والثلاثون من النظام المذكور التي تنص على ما يلي :ـ
يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام
والمادة الرابعة والثلاثون من النظام المذكور التي نصت على ما يلي:ـ
يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من نشره ونشر اللائحة التنفيذية
فقد وافق المجلس الوزاري في دورته الرابعة والسبعين المنعقدة بتاريخ 3-4 محرم 1421هـ الموافق 8-9 أبريل 2000م على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة .
مادة (1)تعريفــات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1/1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من ( دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت )
1/2- المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1/3 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ولوائحه.
1/ 4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع.
1/5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمكون من مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمكتب.
1/6 - النظام : نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1/7 - براءة الاختراع : الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس .
مـادة (2)يقدم الطلب إلى المكتب على النموذج المعد لذلك .
مـادة (3)أولا : يتضمن الطلب ما يلي :-
3/1 - وصفا تفصيليا للاختراع ، يبدأ بذكر اسم الاختراع ، يراعى فيه ما يأتي:
3/1/1 - تحديد المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع.
3/1/2 - بيان خلفية التقنية السابقة التي يكون المخترع على علم بها والوثائق المتعلقة بها والتي قد تعد مفيدة لفهم الاختراع وفحصه وبحثه .
3/1/3 - الكشف عن الاختراع بكلمات تسمح بفهمه وبطريقة واضحة وكاملة لكي يتمكن أي شخص من ذوي المهارات العادية بالتقنية من تقييم الاختراع وتنفيذه ، مع ذكر الآثار المفيدة للاختراع إن وجدت .
3/1/4 - وصف الأشكال الواردة في الرسومات باختصار إن وجدت .
3/1/5 - شرح افضل الوسائل التي يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ تقديم الطلب أو في تاريخ أولوية الطلب في حالة المطالبة بالأولوية على أن يتم ذلك بسرد الأمثلة عند الاقتضاء وبالإشارة إلى الرسومات إن وجدت.
3/1/6 - بيان واضح لطريقة تطبيق الاختراع صناعيا ، ولطريقة صنعه واستعماله أو طريقة استعماله فقط على حسب الأحوال ، والنتائج التي تم التوصل إليها مدعمة بالأمثلة والإحصائيات كلما أمكن ذلك .
3/2 - عناصر الحماية ويراعى عند صياغتها الآتي:
3/2/1 - تحديد عناصر الحماية سواء كانت عنصراً أو اكثر ويجوز استعمال الوصف والرسومات لتفسير عناصر الحماية عند الضرورة.
3/2/2 - أن تكون عناصر الحماية واضحة ومختصرة وأن تكون متوافقة مع ما ورد بالوصف .
3/2/3 - أن يكون عدد عناصر الحماية متناسباً مع طبيعة الاختراع ومرقمة بأرقام مسلسلة.
3/2/4 - أن توضح عناصر الحماية الخصائص التقنية للاختراع .
3/2/5 - أن تتضمن العناصر ما يلي:
3/2/5/1 - خصائص الاختراع التقنية الضرورية لتعريف الاختراع والتي تعد جزءا من التقنية السابقة.
3/2/5/2 - الخصائص التقنية الجديدة المطلوب حمايتها مرتبطة بالخصائص المذكورة بالبند السابق مسبوقة بكلمات أو عبارات مثل (يتميز بأنه) أو (يتميز بكونه) أو (يتضمن التحسين الذي ادخل عليه) أو أي عبارات تفيد نفس المعنى.
3/2/6 - بالنسبة إلى الخصائص التقنية للإختراع ، يجب ألا تستند عناصر الحماية إلى إشارات إلى الوصف أو إلى الرسوم ، ما لم تستدع ذلك الضرورة القصوى . ويجب ألا تستند بخاصة إلى إشارات مثل ( كما هو موضح في الجزء ………… من الوصف ) أو ( كما هو موضح في الشكل ……… من الرسوم).
3/2/7 - إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع الخصائص التقنية الواردة في عناصر الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه الخصائص . وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية توضع بين قوسين ، ولا تستعمل هذه الإشارات إذا لم يكن من شأنها تسهيل فهم عناصر الحماية بصورة أسرع .
3/3 - رسومات خاصة بالاختراع ويجب تقديمها عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع ، كما يجوز تقديمها إذا كانت طبيعة الاختراع تسمح بإيضاحه بالرسم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لإدراك الاختراع .
3/4 - ملخصا للاختراع لا يقل عن ( 50 ) كلمة ولا يزيد على ( 200 ) كلمة يستعمل لمجرد الإعلام التقني يبين فيه :
3/4/1 - موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف وعناصر الحماية والرسومات ويجب أن يبين فيه المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع وان يحرر بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حل هذه المشكلة بواسطة الاختراع ، وكذلك أوجه استعمال الاختراع الرئيسية.
3/4/2 - وعند الاقتضاء توضح الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه بالمقارنة بكل الصيغ الأخرى الواردة في الطلب و يرفق بالملخص افضل رسم توضيحي يقدمه مقدم الطلب.
3/4/3 - توضع الأرقام والحروف التي توضح كل خاصية تقنية رئيسية ذكرت بالملخص ويوضحها رسم ويجب أن تكون الأرقام والحروف بين قوسين متطابقة مع أرقام وحروف الرسم.
3/4/4 - لا يذكر في الملخص فوائد الاختراع أو قيمته التي يدعيها المخترع أو تطبيقه النظري.
ثانيا : يرفق بالطلب ما يلي :
3/1 - مستخرج من السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد التأسيس أو أداة الإنشاء على حسب الأحوال إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا .
3/2 - مستند دال على أحقية مقدم الطلب في الاختراع إن وجد ، إذا كان مقدم الطلب غير المخترع.
3/3 - موافقة صاحب الشأن إذا كانت العناصر الضرورية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر
3/4 - سند الوكالة إذا أودع الطلب بواسطة وكيل .
3/5 - صورة من الطلب السابق والمستندات المرفقة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ ورقم إيداعه والدولة التي أودع فيها ، إذا كان الطلب يتضمن الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سابق في دولة أخرى .
ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في ثانيا أعلاه عدا الفقرة ( 5 ) مصدقا عليها حسب الأصول .
ويجب أن تكون جميع المستندات مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة باللغة الإنجليزية أو بترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية إذا كانت محررة بلغة أخرى .
ويتعين أن ترفق المستندات المشار إليها في (أولا) من أصل وصورة بالطلب عند تقديمه ، ويجب أن يراعى فيها وفي الطلب الشروط المبينة في المواد (4 ، 5 ) من هذه اللائحة .
أما المستندات الأخرى فيجوز حال عدم إرفاقها بالطلب أن يقدم مقدم الطلب تعهدا كتابيا على النموذج المعد لذلك بتقديم ما يلزم منها على حسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا لم يقدمها خلال هذه المهلة يعتبر الطلب كأن لم يكن ، وذلك باستثناء المستند المشار إليه في البند ( 3/5 ) من ثانيا” فانه يترتب على عدم تقديمه ـ عند لزومه ـ خلال هذه المهلة سقوط حق مقدم الطلب في المطالبة بالأولوية ويتم التأشير في سجل الطلبات باعتبار الطلب كأن لم يكن أو سقوط حق مقدم الطلب في الأولوية ـ على حسب الأحوال ـ بناء على قرار من مدير عام المكتب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]